السيد أحمد الموسوي الروضاتي
791
إجماعات فقهاء الإمامية
* في ميراث دية جنين المعتقة 496 * يقتل الحر بالحرة إذا ردوا فاضل الدية 437 * إذا قتل عشرة من العبيد عبدا لرجل دفعة واحدة واقتص منهم وزادت أثمانهم على قيمة عبده وجب عليه رد ما فضل 438 * إذا قتل عبد عبدا بين شريكين وعفا أحدهما مطلقا فلا يسقط حق الآخر من القود إذا رد مقدار ما عفا عنه الأول 438 * إذا شارك أجنبي الأب في قتل ولده واقتص من الأجنبي فيجب أن يرد على ورثته نصف الدية 439 * المرأة لا ترث من القصاص شيئا بحال وإنما ترث من الدية 440 * إذا اقتص للمرأة من الرجل في بعض أطرافها ردت فاضل الدية إذا كان فوق ثلث الدية 440 * إذا قتل جماعة واحدا وقتلهم أولياء المقتول جميعا ردوا فاضل الدية 440 * إذا قتل اثنان واحدا وقتل ولي الدم أحدهما وعفا عن الثاني على نصف الدية أخذه ورده على أولياء المقاد منه وكذلك إذا قتل ثلاثة واحدا وقتل ولي الدم اثنان 441 * إذا قطع جماعة يد وقطعت أيديهم به رد عليهم فاضل الدية 441 * إذا قتل الصبي أو المجنون خطأ فالدية على العاقلة 442 * إذا قتله بعصا خفيفة صقيلة وكان المقتول قوي الخلقة والبطش لم يكن عمدا 442 * الدية في عمد الخطأ مغلظة في مال الجاني خاصة 442 * أرش الطرف يدخل في دية النفس 443 * إذا جرح رجلا جرحا يكون منه التلف وداوى المجروح جرحه بسم يقتل غالبا ومات فإن قتل الولي رد نصف الدية 443 * إذا فقأ عيني عبد أو قطع يديه أو رجليه وقيمته ألفا دينار واندمل وجب على الجاني ألف دينار 444 * إذا فقأ عيني عبد أو قطع يديه أو رجليه وقيمته ألفا دينار وسرت إلى نفسه قبل العتق وجب على الجاني ألف دينار ويكون ما يستقر على المتلف لسيده وإذا مات بعد العتق فإنه يجب فيه دية الحر 444 * إذا قطع حر يد رجل حال الرق ثم قطع رجله حال الحرية ثم سرى إلى نفسه ومات وكان نصف القيمة أكثر من نصف الدية فللسيد نصف الدية 446 * يكون على القاطع حال الرق نصف قيمته بالغا ما بلغ ما لم يزد على نصف دية الحر 446 * ما للسيد من الجاني في حال الرق فيما إذا قطع الأول يد عبده وقطع آخران حال الحرية أحدهما يده والآخر رجله 447 * العبد الصغير المميز خطأه وعمده سواء فإذا قتل بأمر السيد فالدية مخففة مؤجلة في رقبته 448 * إذا كان المأمور بالقتل حرا غير بالغ فالدية مخففة مؤجلة على العاقلة 448 * إذا قتل الصبي أو المجنون فالدية في حكم الخطأ فإذا قتل أحدهما رجلا فالدية مخففة مؤجلة على العاقلة 449